السيد البروجردي

598

جامع أحاديث الشيعة

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يب 147 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ( بن موسى - يب 147 ) الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة - 1 - يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ( الصلاة - كا يب 175 ) ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة . 1830 ( 16 ) النهاية 13 - وقد رويت رواية انه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة . وتقدم في رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 1 ) وجوب الاستقبال ، قوله : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ، قال عليه السلام : فليعد . ويأتي في رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 14 ) بطلان الصلاة بالتكلم من أبواب ( 18 ) القواطع قوله عليه السلام : ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ( إلى أن قال عليه السلام ) ان كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد . وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 1 ) انه لا تعاد الصلاة إلى من خمسة من أبواب ( 19 ) الخلل ، قوله عليه السلام : لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة - الخ . وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 66 ) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة من أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله : الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ؟ قال عليه السلام يعيد ولا يعيدون . وفى رواية الحلبي ( 2 ) قوله : رجل يصلى بالقوم ، ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة ، فقال : ليس عليهم إعادة شئ .

--> ( 1 ) حين - يب صا